Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 45

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في القواعد من النساء

قال الشيخُ ﵀: وغَزوَةُ بَنِي قُرَيظَةَ كانَت عَقِيبَ الخَندَقِ سنةَ خَمسٍ؛ فنُزولُ الحِجابِ كان بَعدَه، واللَّهُ أعلَمُ.

بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

١٣٦٦١ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بن محمدٍ المَروَزِيُّ، حدثنا عليُّ بن الحُسَينِ بنِ واقِدٍ، عن أبيه، عن يَزيدَ النَّحوِيّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ الآيَةَ [النور: ٣١]. فنُسِخَ واستُثنِيَ مِن ذَلِكَ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ الآيَةَ (¬١) [النور: ٦٠].

١٣٦٦٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّيّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الدّارِمِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ في قَولِه تَعالَى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠]: هِيَ المَرأَةُ لا جُناحَ عَلَيها أن تَجلِسَ في بَيتِها بدِرعٍ وخِمارٍ وتَضَعَ عَنها الجِلبابَ ما لَم تتَبَرَّجْ لِما يَكرَهُ اللَّهُ، وهو قَولُه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ثُمَّ قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ (¬٢).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 45 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.