Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 198

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكلام الذى ينعقد به النكاح

ورُوِّينا فى ذَلِكَ عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ والحَسَنِ والشَّعبِىِّ والنَّخَعِىِّ (¬١). وروِىَ عن الحَسَنِ بإِسنادٍ ضَعيفٍ عن النَّبِىِّ ﷺ مُرسَلًا: "إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه وهو كارِهٌ فلا نِكاحَ له، وإِذا زَوَّجَه وهو صَغيرٌ جازَ نِكاحُه" (¬٢). وروِىَ عن ابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّه قال: الصَّداقُ على الابنِ الذِى أنكَحتُموه (¬٣). وروِىَ عن عَطاءٍ أنَّه قال: إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه الصَّغيرَ فنِكاحُه جائزٌ ولا طَلاقَ له (¬٤). وعن الزُّهرِىِّ قال: لا يَجوزُ عَلَيه (¬٥) طَلاقٌ (¬٦). يَعنى على المَجنونِ.

بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

قال الشّافِعِىُّ ﵀: قال اللهُ ﵎ لِنَبيِّه ﷺ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧]. وقالَ: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. مَعَ آياتٍ سِواهُما ذَكَرَها. قال الشّافِعِىُّ ﵀: سَمَّى اللهُ النِّكاحَ اسمَينِ؛ النِّكاحَ والتَّزوجَ (¬٧)، وأَبانَ أنَّ الهِبَةَ لِرسولِ الله ﷺ دونَ المُؤمِنينَ (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 198 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.