الضَّحّاكُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ موسَى يقولُ: حدثنا الزُّهرِىُّ قال: سَمِعتُ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ يقولُ: سَمِعتُ عائشةَ ﵂ تَقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَها، وإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" (¬١).
ورُوِّينا عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ وعَبدِ الله وشُرَيحٍ قالوا: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ إلا امرأةً يَعضُلُها الوَلِىُّ فتأتى السُّلطانَ أوِ القاضِىَ (¬٢). وعن زيادِ بنِ عِلاقَةَ قال: كَتَبَ عثمانُ بنُ عَفّانَ: إن كان كُفئًا فقولوا لأبيها يُزَوِّجُها. فإِن أبَى فزَوِّجوها (¬٣).
بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ ﷾ عَنهُ
١٣٩٠٦ - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلىُّ، حدثنا القاسِمُ يَعنى ابنَ زَكَريّا، حدثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ وابنُ سَمُرَةَ الأحمَسِىُّ قالا: حدثنا أسباطُ، حدثنا الشَّيبانىُّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ. قال الشَّيبانىُّ: وذَكَرَه عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائىُّ، ولا أظُنُّه ذَكَرَه إلا عن ابنِ عباسٍ فى هذه