بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ
قال الشَّافِعِيُّ: لأنَّها داخِلَةٌ فى مَعنَى مَن حُرِّمَ مِنَ المُشرِكاتِ وغَيرُ حَلالٍ مَنصوصَةٍ بالإِحلالِ (¬١)، كما نُصَّ حَرائرُ أهلِ الكِتابِ فى النِّكاحِ، وإِنَّ اللهَ تعالى إنَّما أحَلَّ نِكاحَ إماءِ أهلِ الاسلامِ بمَعنَيَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ (¬٢) على تَحريمِ مَن خالَفَهُنَ مِن إماءِ المُشرِكينَ -واللهُ أعلَمُ- لأنَ الإِسلامَ شَرطٌ ثالِثٌ (¬٣).
١٤١٢٩ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجد، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: لا يَصلُحُ نِكاحُ إماءِ أهلِ الكِتابِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (¬٤) [النساء: ٢٥].
١٤١٣٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، عن إسماعيلَ، عن الحَسَنِ فى قَولِه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ إلَى قَولِه: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. قال: فلَم يُرَخِّصْ لَنا فى إماءِ