Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 307

  1. كتاب النكاح
  2. باب: لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال

أهلِ الكِتابِ (¬١).

١٤١٣١ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عَمَّن أدرَكَ مِن فُقَهائهِمُ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، والقاسِمُ بنُ محمدٍ، وأبو بكرِ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وخارِجَةُ بنُ زَيدٍ، وعُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ، قال: وكانوا يَقولونَ: لا يَصلُحُ لِلمُسلِمِ نِكاحُ الأمَةِ اليَهوديَّةِ ولا النَّصرانيَّةِ، إنَّما أحَل اللهُ المُحصَناتِ مِنَ الَّذينَ أوتوا الكِتابَ، ولَيسَتِ الأمَةُ بمُحصَنَةٍ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 307 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.