عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ ﵁ قال: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ (¬١). هَذا إسنادٌ صحيحٌ. وابنُ المُسَيَّبِ كان يُقالَ له: راويَةُ عُمَرَ. وكانَ ابنُ عُمَرَ يُرسِلُ إلَيه يَسأَلُه عن بَعضِ شأنِ عُمَرَ وأَمرِهِ.
١٣٨٤٤ - وأَمّا الَّذِى أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَمِيرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا حَجّاجٌ، عن عَطاءٍ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ أنَّه أجازَ شَهادَةَ النِّساءِ مَعَ الرَّجُلِ فى النِّكَاحِ (¬٢). فهَذا مُنقَطِعٌ. والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ بهِ (¬٣). ورُوِّينا فى اشتِراطِ الشُّهودِ عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ والحَسَنِ والزُّهرِىِّ (¬٤).
بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ
١٣٨٤٥ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ رَجاءٍ، حدثنا الحَسَنُ يَعنِى ابنَ صالِحِ بنِ حَىٍّ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ ﵄ يقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "أيُّما مَملوكٍ تَزَوَّجَ بغَيرِ إذنِ سَيِّده فهو عاهِرٌ" (¬٥).