١٣٨٤٩ - وبِإِسنادِه عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: إذا تَزَوَّجَ بإِذنِ (¬١) مَواليه فالطَّلاقُ بيَدِ العَبدِ (¬٢). ورُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ بمَعناه (¬٣). وعن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال فى مَملوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً بغَيرِ إذنِ مَواليه، قال: هِىَ أباحَت فرجَها (¬٤).
بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ
١٣٨٥٠ - أخبرَنا أبو بكرٍ الأَرْدَستانىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: لا بأسَ بأَن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عبدَه أمَتَه بغَيرِ مَهرٍ (¬٥).
بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ
١٣٨٥١ - أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا حُصَينٌ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنىِّ، أنَّ عُمَرَ بنَ