Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 217

  1. كتاب النكاح
  2. باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء

جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

قال اللهُ تَعالَى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. وقالَ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]. قال الشَّافِعِيُّ: فأطلَقَ اللهُ ما مَلَكَتِ الأيمانُ، فلَم يَحُدَّ فيهِنَّ حَدًّا يُنتَهَى إلَيه، وانتَهَى ما أحَلَّ اللهُ بالنِّكاح إلَى أربَعٍ (¬١).

قال الشيخُ: ويُذكَرُ عن عليِّ بنِ الحُسَينِ أنَّه قال فى قَولِه: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. يَعنِى مَثنَى أو ثُلاثَ أو رُباعَ (¬٢).

قال الشّافِعِىُّ ﵀: ودَلَّت سُنَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ المُبَيِّنَةُ عن اللهِ على أنَّ انتِهاءَه إلَى أربَعٍ تَحريمًا مِنه لأن يَجمَعَ أحَدٌ غَيرَ النَّبِيِّ ﷺ بَينَ أكثَرَ مِن أربَعٍ (¬٣).

١٣٩٥٩ - فذَكَرَ ما أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِيِّ الرزازُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُلاعِبٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن مَعمَرٍ،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 217 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.