Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 184

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوكالة فى النكاح

وتَمامُ هَذا البابِ يَرِدُ إن شاءَ اللهُ فى آخِر كِتابِ القَسمِ، حَيثُ نَقَلنا كَلامَ الشّافِعِىِّ ﵀ فى هذه الآيَةِ.

بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

١٣٩٠٨ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبانٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ ﵁ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما، وإِذا بايَعَ الرَّجُلُ بَيعًا مِنَ الرَّجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما" (¬١).

١٣٩٠٩ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "إذا أنكَحَ وليّانِ فالنِّكاحُ لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا باعَ رَجُلٌ مَتاعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما" (¬٢). هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ وهو المحفوظُ.

قال الشّافِعِىُّ: لا يَكونُ نِكاحُ وليَّيْن (¬٣) مُتَكافِئًا حَتَّى يَكونَ لِلأوَّلِ مِنهُما إلا

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 184 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.