١٤٣٠٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا محمدٌ، حدثنا أبو الأسوَدِ ومُعَلَّى قالا: أخبرَنا ابنُ لَهيعَةَ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ عثمانَ بنَ عَفّانَ -رضى اللَّه عنه- رُفِعَ إلَيه أمرُ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ليُحَلِّلَها (¬١) لِزَوجِها، ففَرَّقَ بَينَهُما وقالَ: لا تَرجِعْ إلَيه إلَّا بنِكاحِ رَغبَةٍ غَيرِ دُلسَةٍ (¬٢).
١٤٣١٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حَمْشاذَ، أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى الَّليثِ حَدَّثَهُم قال: حدثنا الأشجَعِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الزُّهرِىِّ قال: إذا كان يَتَزَوَّجُها ليُحِلَّها له فهَذا المُحِلُّ والمُحَلَّلُ له، فلا يَنبَغِى.
بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ
قال الشّافِعِىُّ ﵀: لأنَّ النّيَّةَ حَديثُ النَّفسِ وقَد وُضِعَ عن النّاسِ ما حَدَّثوا به أنفُسَهُم (¬٣).
١٤٣١١ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ (ح) وأخبرَنا