عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن ثابِتٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "لا شِغارَ فى الإسلامِ" (¬١).
ورَواه أيضًا عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ ﷺ (¬٢). وأَولادُ وائلِ بنِ حُجرٍ عن آبائهِم، عن وائلٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ (¬٣).
١٤٢٥٥ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ فارِسٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ هُرمُزَ الأعرَجُ، أنَّ العباسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ العباسِ أنكَحَ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الحَكَمِ ابنَتَه، وأَنكَحَه عبدُ الرَّحمَنِ ابنَتَه، وكانا جُعِلا صَداقًا، فكَتَبَ مُعاويَةُ إلَى مَروانَ يأمُرُه بالتَّفريقِ بَينَهُما، وقالَ فى كِتابِه: هَذا الشِّغارُ الَّذِى نَهَى عنه رسولُ اللَّه (¬٤).
بابُ نِكاحِ المُتعَةِ
١٤٢٥٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ. (ح) وأخبرَنا أبو عثمانَ