Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 319

  1. كتاب النكاح
  2. باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه، إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبى البكر رضا بالأول

تَخطُبُ ابنَةَ أبى جَهلٍ؟ قال: نَعَم قَد تَرَكتُها. فقالَ: قَد تَرَكتَها ولا حاجَةَ لَكَ بها؟ قال: نَعَم. قال: إنِّى أُريدُ أن أخطُبَها. قال: اخطُبْها راشِدًا. قال: فخَطَبَها، ثُمَّ بَدا له فتَرَكَها. واللَّهُ أعلمُ.

بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

١٤١٥٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ، عن أبى سلمةَ ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ ﵂ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لَها فى عِدَّتِها مِن طَلاقِ زَوجِها: "فإِذا حَلَلتِ فآذِنينِى". قالَت: فلَمّا حَلَلتُ أخبَرتُه أنَّ مُعاويَةَ وأَبا جَهمٍ ﵄ خَطَبانِى، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "أمَّا مُعَاويَةُ فصُعلوكٌ لا مالَ له، وأَمّا أبو جَهم فلا يَضَعُ عَصاه عن عاتِقِه، انكِحِى أُسامَةَ". قالَت: فكَرِهتُه. فقالَ: "انكِحِى أُسامَةَ". فنَكَحتُه، فجَعَلَ اللَّهُ فيه خَيرًا واغتَبَطتُ بهِ (¬١). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى عنْ مالكٍ (¬٢).

١٤١٥٦ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ ابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، أخبرَنِي أبو بكرِ ابنُ أبى الجَهمِ قال: دَخَلتُ أنا وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ على

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 319 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.