Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 331

  1. كتاب النكاح
  2. باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما، فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما

١٤١٧٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبى يَحيَي، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبى وهبٍ الجَيشانِيِّ، عن أبى خِراشٍ، عن الدَّيلَمِىِّ -أو عن ابنِ الدَّيلَمِىِّ- قال: أسلَمتُ وتَحتى أُختانِ فسألتُ النَّبِيَّ ﷺ، فأَمَرَنِي أن أُمسِكَ أيَّتَهُما شِئتُ وأُفارِقَ الأُخرَى (¬١). زادَ إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى فروَةَ فى إسنادِه أبا خِراشٍ. وإِسحاقُ لا يُحتَجُّ به (¬٢)، ورِوايَةُ يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ أصَحُّ، واللَّهُ أعلَمُ.

بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

لِقَولِ اللَّهِ تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، وقَولِه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

١٤١٧٨ - وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ إملاءً، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، فى قِصَّةِ خُروجِ أبى العاصِ بنِ الرَّبيعِ -وهو على شِركِه- خَلفَ زَينَبَ بنتِ رسولِ اللَّهِ ﷺ إلَى المَدينَةِ قال: فحَدَّثَنى يَزيدُ بنُ رومانَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: صرَخَت زَينَبُ: أيُّها النّاسُ، إنِّى قَد أجَرتُ أبا العاصِ بنَ الرَّبيعِ. فذَكَرَ الحديثَ، إلَى أن قالَت: ثُمَّ انصَرَفَ رسولُ اللَّهِ ﷺ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 331 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.