Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 49

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها

ابنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ في قَولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: والزّينَةُ الظّاهِرَةُ الوَجهُ وكُحلُ العَينِ، وخِضابُ الكَفِّ، والخاتَمُ، فهَذا تُظهِرُه في بَيتِها لِمَن دَخَلَ عَلَيها. ثُمَّ قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو آبَائِهِنَّ أَو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبْنَائِهِنَّ أَو أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخْوَانِهِنَّ أَو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَو نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١]: والزّينَةُ التي تُبديها لِهَؤُلاءِ النّاسِ قُرطاها وقِلادَتُها وسِواراها، فأَمّا خَلخالُها ومِعضِدَتُها ونَحرُها وشَعَرُها فإِنَّها لا تُبديه إلَّا لِزَوجِها (¬١).

ورُوِّينا عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: يَعنِي به القُرطَينِ والسّالِفَةَ (¬٢) والسّاعِدَينِ والقَدَمَينِ. وهَذا هو الأفضَلُ؛ ألَّا تُبدِيَ مِن زينَتِها الباطِنَةِ شَيئًا لِغَيرِ زَوجِها إلَّا ما يَظهَرُ مِنها في مِهنَتِها، فإِنَّ ظَهَرَ مِنها لِذَوِي المَحارِمِ شَيءٌ فوقَ سُرَّتِها ودونَ رُكبَتِها فقَد قيلَ: لا بأسَ. استِدلالًا بما رُوّينا في كِتابِ الصَّلاةِ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: "إذا زَوَّجَ أحَدُكُم عبدَهَ أمَتَه [أو أجيرَه] (¬٣) فلا يَنظُرَنَّ إلَى عَورَتِها" (¬٤). وفِي رِوايَةٍ أُخرَى: "فلا يَنظُرَنَّ إلَى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبَةِ" (¬٥). والرِّوايَةُ الأخيرَةُ إذا قُرِنَت بالأولَى دَلَّتا على أنَّ المُرادَ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 49 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.