مَنصورٍ، عن أبى وائلٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ﵁ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن تُباشِرَ المَرأَةُ المَرأَةَ فى ثَوبٍ واحِدٍ؛ أجلَ (¬١) أن تَصِفَها لِزَوجِها حَتَّى كأَنَّه يَنظُرُ إلَيها، ونَهانا إذا كُنّا ثَلاثًة أن يَنتَجِىَ (¬٢) اثنانِ دونَ واحِدٍ؛ أجلَ (¬٣) أن يُحزِنَه حَتَّى يَختَلِطَ بالنّاسِ (¬٤). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن هَنّادِ بنِ السَّرِىِّ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن مَنصورٍ (¬٥).
١٣٦٩٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا ابنُ أبى فُدَيكٍ قال: حدثنا الضَّحّاكُ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى سعيدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلَى عريةِ (¬٦) الرَّجُلِ، ولا تَنظُرُ المَرأَةُ إلَى عريةِ المَرأَةِ، ولا يُفضِى الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فى الثَّوبِ، ولا تُفضِى المَرأَةُ إلَى المَرأَةِ فى الثَّوبِ" (¬٧). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ