ابنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا حَجّاجُ بنُ محمدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى سُلَيمانُ بنُ موسَى، أنَّ ابنَ شِهابٍ أخبَرَه، أنَّ عُروةَ ابنَ الزُّبَيرِ أخبَرَه، أنَّ عائشةَ ﵂ أخبَرَته، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحِها باطِلٌ، ولَها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له". لَفظُ حَديثِ حَجّاجٍ. وفِى رِوايَةِ عبدِ الرَّزّاقِ: "بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولَها المَهرُ بما أصابَها". ثُمَّ الباقِى مِثلُه (¬١).
ورَواه أحمدُ بنُ صالِحٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها". وكَذَلِكَ رَواه الشّافِعِىُّ عن مُسلِمِ بنِ خالِدٍ وعَبدِ المَجيدِ بنِ عبدِ العَزيزِ عن ابنِ جُرَيجٍ (¬٢).
١٣٧٣١ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ: المَولَى عِندَ كَثيرٍ مِنَ النّاسِ هو ابنُ العَمِّ خاصَّةً، ولَيسَ هو هَكَذا، ولَكِنَّه الوَلِىُّ، فكُلُّ ولِىٍّ لِلِإنسانِ فهو مَولاه، مِثلُ الأبِ والأخِ وابنِ الأخِ والعَمِّ وابنِ العَمِّ وما وراءَ ذَلِكَ مِنَ العَصَبَةِ كُلِّهِم، ومِنه قَولُه: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ [مريم: ٥]. قال: وممّا يُبَيِّنُ لَكَ أنَّ المَولَى كُلُّ ولِىٍّ، حَديثُ النَّبِىِّ ﷺ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ