عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ قال: جَمَعَتِ الطَّريقُ رَكْبًا، فجَعَلَتِ امرأةٌ مِنهُم ثَيِّبٌ أمْرَها بَيَدِ رَجُلٍ غَيرِ ولىٍّ فأَنكَحَها، فبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ﵁ فجَلَدَ النّاكِحَ والمُنكِحَ ورَدَّ نِكاحَهُما (¬١).
١٣٧٥٧ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن بُكَيرِ بنِ الاْشَجِّ، أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ قال: لا تُنكَحُ المَرأَةُ إلَّا بإِذنِ وليِّها، أو ذِى الرّأىِ مِن أهلِها أوِ السُّلطانِ (¬٢).
١٣٧٥٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُعاويَةَ بنِ سُوَيدٍ يَعنى ابنَ مُقَرِّنٍ، عن أبيه، عن علىٍّ ﵁ قال: أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغَيرِ إذنِ ولىٍّ (¬٣) فنِكاحُها باطِلٌ؛ لا نِكاحَ إلَّا بإِذنِ ولىٍّ. هَذا إسنادٌ صَحيحٌ.
وقَد رُوِىَ عن علىٍّ ﵁ بأسانيدَ أُخَرَ، وإِن كان الاعتمادُ على هَذا دونَها؛ مِنها ما:
١٣٧٥٩ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ ابنُ رَجاءٍ