حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ وعُبَيدُ بنُ زيادٍ الفَرّاءُ، عن حَجّاجٍ، عن حُصَينٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ ﵁ قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ، ولا نِكاحَ إلَّا بشُهودٍ (¬١).
ورَواه يَزيدُ بنُ هارونَ عن حَجّاجٍ وقالَ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ. وهَذا شاهِدٌ لِرِوايَةِ مُجالِدٍ.
ورُوِّيناه عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى رافِعٍ عن علىٍّ.
١٣٧٦٣ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبى حَكيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن جُوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ، عن النَّزّالِ بنِ سَبْرَةَ، عن علىٍّ ﵁ قال: لا نِكاحَ إلَّا بإِذنِ ولىٍّ؛ فمَن نَكَحَ أو أُنكِحَ بغَيرِ إذنِ ولىٍّ فنِكاحُه باطِلٌ (¬٢).
ورُوِّينا عن علىٍّ ﵁ أنَّه أجازَ إنكاحَ (¬٣) الخالِ أوِ الأُمِّ:
١٣٧٦٤ - أخبَرَناه أبو القاسِمِ زَيدُ بنُ أبى هاشِمٍ العَلَوِىُّ وأبو القاسِمِ عبدُ الواحِدِ ابنُ محمدِ بنِ مَخلَدِ بنِ النَّجّارِ بالكوفَةِ قالا: أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، حدثنا قَبيصَةُ، عن سُفيانَ، عن أبى قَيسٍ،