Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 113

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء فى إنكاح الآباء الأبكار

١٣٧٨٠ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا هارونُ بنُ يوسُفَ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: قال رسولُ ﷺ: "الثَّيِّبُ (¬١) أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأذِنُها أبوها فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها". ورُبَّما قال: "وصُماتُها إقرارُها" (¬٢). لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى عُمَرَ. وفِى رِوايَةِ أحمدَ: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأمِرُها أبوها". قال أبو داودَ ﵀: "أبوها" لَيسَ بمَحفوظٍ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ وذَكَرَ هذه الزّيادَةَ (¬٣)، واللهُ أعلَمُ.

قال الشّافِعِىُّ ﵀: قَد زادَ ابنُ عُيَينَةَ فى حَديثِه: "والبِكرُ يُزَوِّجَها أبوها". فهَذا يُبَيِّنُ أنَّ الأمرَ [إلى الأبِ] (¬٤) فى البِكرِ.

قالَ الشّافِعِىُّ ﵀: والمُؤامَرَةُ قَد تكونُ على استِطابَةِ النَّفسِ؛ لأنَّه يُروَى أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "وآمِرُوا النِّساءَ فى بَناتِهنَّ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 113 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.