قال الشّافِعِىُّ ﵀: وهَذا وإِن كان مُنقَطِعًا دونَ النَّبِىِّ ﷺ فإِنَّ أكثَرَ أهلِ العِلمِ يقولُ به، ويَقولُ: الفَرقُ بَينَ النِّكاحِ والسِّفاحِ الشُّهودُ (¬١). قال المُزَنىُّ: ورَواه غَيرُ الشّافِعِىِّ ﵀ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ عن النَّبِىِّ ﷺ (¬٢).
١٣٨٣٧ - قال الشيخُ: إنَّما رَواه هَكَذا عبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يَجوزُ نِكاحٌ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ". أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا أبو الفَضلِ أحمدُ بنُ مُلاعِبٍ، أخبرَنا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ. فذَكَرَه مَوصولًا (¬٣). وعَبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ مَتروكٌ لا يُحتَجُّ بهِ (¬٤). وقيلَ: عنه عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ عن ابنِ مَسعودٍ ﵁ عن النَّبِىِّ ﷺ (¬٥). ولَيسَ بشَئٍ.
ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مَوصولًا مَرفوعًا:
١٣٨٣٨ - أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ شُعَيبٍ أبو الحُسَينِ (¬٦) الغازِى، حدثنا