Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 175

  1. كتاب النكاح
  2. باب: لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما

١٣٨٩٤ - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا أحمدُ بنُ علىِّ بنِ المُثَنَّى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ. فذَكَرَه بمِثلِهِ (¬١).

وفيما ذَكَرَ أبو داودَ فى "المراسيل" عن عمرِو بنِ عثمانَ وكَثيرِ بنِ عُبَيدٍ، عن بَقيَّةَ، حدثنا الزُّبَيدِىُّ، حَدَّثَنِى الزُّهرِىُّ فى هذه القِصَّةِ أنَّهُم قالوا: يا رسولَ اللهِ نُزَوِّجُ بَناتِنا مَواليَنا؟ فأَنزَلَ اللهُ ﷿: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (¬٢) [الحجرات: ١٣] الآيَة.

١٣٨٩٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ النَّسَوِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ العَدَوِىِّ قال: سَمِعتُ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ تَقولُ: إنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا، فلَم يَجعَلْ لَها رسولُ اللهِ ﷺ سُكنَى ولا نَفَقَةً. قالَت: قال لِى رسولُ اللهِ ﷺ: "إذا حَلَلتِ فآذِنينِى". فآذَنَتْه، فخَطَبَها مُعاويَةُ وأبو جَهمٍ وأُسامَةُ بنُ زَيدٍ ﵃، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "أمّا مُعاويَةُ فرَجُلٌ تَرِبٌ (¬٣) لا مالَ له، وأَمّا أبو جَهمٍ فرَجُلٌ ضَرّابٌ لِلنِّساءِ، ولَكِن أُسامَةُ". فقالَت بيَدِها هَكَذا، أُسامَةُ أُسامَةُ! قال: فقالَ لَها رسولُ اللهِ ﷺ: "طاعَةُ اللهِ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 175 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.