Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 224

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء فى تسرى العبد

١٣٩٧١ - قال الشيخُ ﵀: هو كما قال، فقَد رَوَى عَطاءٌ عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يقولُ: الأمرُ إلَى المَولَي، أذِنَ له أو لَم يأذَنْ له. ويَتلو هذه الآيَةَ: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥]. أخبَرَناه أبو حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا مَنصورٌ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ. فذَكَرَه (¬١).

وقَد رُوِىَ فى حَديثِ أبى مَعبَدٍ عن ابنِ عباسٍ ما يَدُلُّ على ذَلِكَ:

١٣٩٧٢ - أخبَرَناه أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، هو ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرٍو، عن أبى مَعبَدٍ، أنَّ غُلامًا لابنِ عباسٍ طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَتَينِ، فقالَ له ابنُ عباسٍ ﵄: ارجِعْها. فأَبَي، قال: هِىَ لَكَ، استَحِلَّها بمِلكِ اليَمينِ (¬٢).

فى هَذا دَلالَةٌ على أنَّه إنَّما أمَرَ بالرُّجوعِ إلَيها بَعدَ تَطليقَتَينِ ولا رَجعَةَ لِلعَبدِ بَعدَهُما، فكأَنَّه اعتَقَدَ أنَّ الطَّلاقَ لَم يَقَعْ حَيثُ لَم يأذَنْ فيه، فحينَ أبى قال: هِىَ لَكَ، استَحِلَّها بمِلكِ اليَمينِ. ومَذهَبُ الجَماعَةِ على صِحَّةِ طَلاقِه، واللهُ أعلَمُ.

قال الشَّافِعِيُّ ﵀: إنَّما أحَلَّ اللهُ التَسَرِّىَ لِلمالِكينَ، ولا يَكونُ العَبدُ مالكًا بحالٍ، قال اللهُ تَعالَى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 224 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.