قال الشّافِعِىُّ ﵀: وقالَ اللهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ [البقرة: ٢٢١]. قيلَ فى هذه الآيَةِ: إنَّها أُنزِلَت فى جَماعَةِ مُشرِكِى العَرَبِ الَّذينَ هُم أهلُ أوثانٍ، فحَرُمَ (¬١) نِكاحُ نِسائهِم كما يَحرُمُ أن يَنكِحَ رِجالُهُمُ المُؤمِناتِ، فإِن كان هَذا هَكَذا فهَذِه الآيَةُ ثابِتَةٌ لَيسَ فيها مَنسوخٌ (¬٢).
١٤٠٨٧ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾: يَعنى نِساءَ أهلِ مَكَّةَ المُشرِكاتِ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُم نِساءُ أهلِ الكِتابِ (¬٣).
١٤٠٨٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن حَمّادٍ قال: سألتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾. قال: أهلُ الأوثانِ (¬٤).