Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء

وصلَّى حَتَّى يُدرِكَ الماءَ، فإِذا أَدرَكَ الماءَ اغتَسَلَ (¬١).

بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

١٠٥٢ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أَسِيدُ بنُ عاصِمٍ، حدثنا الحسينُ (¬٢) بنُ حَفصٍ، عن سُفيانَ يَعنِي الثورِيَّ، عن المُثَنَّى بنِ الصَّبّاحِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هريرةَ قالَ. جاءَ أَعرابِيٌّ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: إنا نكون في الرَّملِ وفينا الحائضُ والجُنُبُ والنُّفَساءُ، فيأتي عَلَينا أَربَعَةُ أَشهُرٍ لا نَجِدُ الماءَ. قالَ: "عَلَيكَ بالترابِ". يَعنِي التَّيَمُّمَ (¬٣).

هذا حَديثٌ يُعرَفُ بالمُثَنَّى بنِ الصَّبّاحِ عن عمرٍو، والمُثَنَّى غَيرُ قَوِيٍّ (¬٤).

وقَد رواه الحَجّاجُ بنُ أَرطاةَ عن عمرٍو، إِلا أنه خالَفَه في الإسناد فرواه عن عمرٍو عن أَبيه عن جدِّه، واختَصَرَ المَتنَ فجَعَل السُّؤال عن الرَّجُلِ لا يَقدِرُ على الماءِ أَيُجامِعُ أَهلَهُ؟ قال: "نَعَم" (¬٥).

١٠٥٣ - ورواه أبو الرَّبيعِ السَمّانُ أَشعَثُ بنُ سعيدٍ عن عمرِو بنِ دينارٍ،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 2، ص 164 (SanadKitab #148486, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.