Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 316

  1. كتاب النكاح
  2. باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة، أو رضى به أبو البكر، حتى يأذن أو يترك

الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ زيادٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِي مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه، ولا يَبيعُ على بَيعِ أخيه" (¬١). رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ (¬٢). قال الشَّافِعِيُّ: وقَد زادَ بَعضُ المُحَدِّثينَ: "حَتَّى يأذَنَ أو يَتْرُكَ".

١٤١٤٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدِ ابنِ حَمدانَ الصَّيرَفِيُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا عبدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضلِ، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ نافِعًا يُحَدِّثُ أنَّ ابنَ عُمَرَ ﵁ كان يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن يَبيعَ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخُطُبَ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه حَتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يأذَنَ له الخاطِبُ (¬٣). رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ (¬٤).

١٤١٥٠ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأمَوِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ العامِرِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 316 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.