سفيانُ، عن لَيثٍ، عن خَتَنِه، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال فى المُتعَةِ: هِىَ حَرامٌ كالمَيتَةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ (¬١).
ورُوِىَ ذَلِكَ عن القاسِمِ بنِ الوَليدِ عن ابنِ عباسٍ.
١٤٢٨٣ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ ابنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا ابنُ حَنبَلٍ (¬٢)، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ أبى اللَّيثِ، حدثنا الأشجَعِىُّ. قال سُلَيمانُ: وحَدَّثَنا الحَضرَمِىُّ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُقبَةَ أخو قَبيصَةَ بنِ عُقبَةَ قالا: حدثنا الثَّورِىُّ، عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ، عن محمدِ بنِ كَعبٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- قال: كانَتِ المُتعَةُ فى أوَّلِ الإسلامِ وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيَةَ: (فَما استَمتَعتُم به منهن (¬٣) إلَى أجَلٍ مُسَمًّى) (¬٤) الآية. فكانَ الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلدَةَ لَيسَ له بها مَعرِفَةٌ، فيَزَّوَّجُ بقَدرِ ما يَرَى أنَّه يَفرُغُ مِن حاجَتِه؛ لِتَحفَظَ مَتاعَه وتُصلِحَ له شأنَه، حَتَّى نَزَلَتْ هذه الآيَةُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] إلَى آخِرِ الآيَةِ. فنَسَخَ اللَّهُ ﷿ الأولَى فخَرَجَتِ (¬٥) المُتعَةُ، وتَصديقُها مِنَ القُرآنِ: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦]. وما سِوَى هَذا الفَرجِ