هذه المُتعَةَ وقَد نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عَنها (¬١)، لا أُوتَى بأَحَدٍ نَكَحَها إلَّا رَجَمتُه (¬٢).
فهَذا [إن صَحَّ] (¬٣) يُبَيِّنُ أنَّ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- إنَّما نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ؛ لأنَّه عَلِمَ نَهىَ النَّبِىِّ ﷺ عَنه.
١٤٢٨٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، أنَّ خَولةَ بنتَ حَكيم دَخَلَت على عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- فقالَت: إنَّ رَبيعَةَ بنَ أُمَيَّةَ استَمتَعَ بامرأةٍ موَلَّدَةٍ (¬٤) فحَمَلَت مِنه. فخَرَجَ عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- يَجُرُّ رِداءَه فزِعًا، فقالَ: هذه المُتعَةُ، ولَو كُنتُ تَقَدَّمتُ فيه لَرَجَمتُه (¬٥).
١٤٢٨٨ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- أنَّه سُئلَ عن مُتعَةِ النِّساءِ، فقالَ: حَرامٌ، أما إنَّ عُمَرَ بنَ