Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 520

  1. كتاب الصداق
  2. باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

الشَّعبِىِّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ، فقالَ فيه: فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِىُّ (¬١). ورَواه ابنُ عَونٍ عن الشَّعبِىِّ عن رَجُلٍ عن ابنِ مَسعودٍ قال فيه: فقالَ الأشجَعِىُّ (¬٢).

١٤٥٢٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ القُشَيرِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن أبى حَسّانَ وخِلاسِ بنِ عمرٍو، كِلاهُما يُحَدِّثانِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أَنَّ ابنَ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنه- أُتِىَ فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فماتَ قَبلَ أَن يَدخُلَ بها ولَم يُسَمِّ لَها صَداقًا، فاختَلَفوا إِلَيه فى ذَلِكَ شَهرًا أَو قَريبًا مِن شَهرٍ، فقالوا: ما بُدٌّ أَن تَقولَ فيها. قال: أَقضِى أَنَّ لَها صَداقَ امرأةٍ مِن نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ وعَلَيها العِدَّةُ، فإِن يَكُنْ صَوابًا فمِنَ اللَّهِ، وإِن يَكُنْ خَطأً فمن نَفسِى ومِنَ الشَّيطانِ، واللَّهُ ورسولُه بَريئانِ مِن ذَلِكَ. فقامَ رَهطٌ مِن أَشجَعَ فيهِمُ الجَرّاحُ وأبو سِنانٍ فقالوا: نَشهَدُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فى امرأةٍ مِنّا يُقالُ لَها: بَرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، وكانَ زَوجُها يُقالُ له: هِلالُ بنُ مُرَّةَ الأشجَعِىُّ. ففَرِحَ ابنُ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنه- فرَحًا شَديدًا حينَ وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رسولِ اللَّهِ ﷺ (¬٣). ورَواه هَمّامُ بنُ يَحيَى عن قَتادَةَ عن

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 520 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.