لِشَقيقٍ: فما كَرِهَه إِلا لِهَذا (¬١)؟ مُخَرَّجٌ في "الصحيحين" (¬٢).
ورواه حَفصُ بنُ غِياثٍ عن الأعمَشِ، قال في الحديث: فما دَرَى عبدُ اللَّه ما يَقولُ؟ فقالَ: إنَّا لو رَخَّصنا لَهُم في هذا لأوشَكَ إذا بَرَدَ على أَحَدِهِمُ الماءُ أن يَدَعَه ويَتَيَمَّمَ. فقُلتُ لِشَقيقٍ: فإِنَّما كَرِهَ عبدُ اللَّه لِهَذا؟ قال: نَعَم (¬٣).
بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ
١٠٨٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانئٍ، حدثنا السِّريُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا (¬٤) عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ غِياثٍ، حدَّثني أبي، أخبرَني الوَليدُ بنُ عُبَيدِ (¬٥) اللَّه بنِ أبي رَباحٍ، أن عَطاء حدَّثه، عن ابنِ عباسٍ، أن رجلًا أَجنَبَ في شِتاءٍ فسألَ، فأُمِرَ بالغُسلِ فاغتَسَلَ فماتَ، فذُكِرَ ذَلِكَ للنبيِّ ﷺ فقالَ: "ما لَهُم قتلوه؟ قَتَلَهُمُ اللَّهُ -ثلاثًا- قَد جَعَلَ اللَّهُ الصَّعيدَ أوِ التَّيَمُّمَ طَهورًا" (¬٦).
هذا حَديثٌ مَوصولٌ. وتَمامُ هَذِه القِصَّةِ في الحديثِ الذي أَرسَلَه