Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 97

  1. كتاب الصداق
  2. باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول

عن أبي إسحاقَ قال: سَمِعتُ عامِرَ بنَ سَعدٍ البَجَلِىَّ يقولُ: شَهِدتُ ثابِتَ بنَ وَديعَةَ وقَرَظَةَ بنَ كَعبٍ الأنصارِىَّ في عُرسٍ، وإِذا غِناءٌ، فقُلتُ لَهُما في ذَلِكَ، فقالا: إنَّه قَد رُخِّصَ في الغِناءِ في العُرسِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ في غَيرِ نياحَةٍ (¬١).

ورَواه إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ كما:

١٤٨٠٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ المُقرِئُ ابنُ الحَمّامِيِّ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ، حدثنا أبو عامِرٍ العَقَدِىُّ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ البَجَلِىِّ قال: دَخَلتُ على قَرَظَةَ بنِ كَعبٍ وأَبِى مَسعودٍ - وذَكَرَ ثالِثًا، قال عبدُ المَلِكِ: ذَهَبَ علىَّ - وجَوارِى يَضرِبْنَ بالدُّفِّ ويُغَنِّينَ، فقُلتُ: تُقِرُّونَ على هَذا وأَنتُم أصحابُ محمدٍ ﷺ؟! قالوا: إنَّه قَد رُخِّصَ لَنا في العُرُساتِ، والنّياحَةِ عِندَ المُصيبَةِ (¬٢).

ورَواه شَريكٌ بمَعناه وذَكَرَ قَرَظَةَ وأَبا مَسعودٍ، إلَّا أنَّه قال: وفِي البُكاءِ عِندَ المُصيبَةِ. قال شَريكٌ: أُراه قال: في غَيرِ نَوْحٍ (¬٣).

١٤٨٠٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 97 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.