Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 98

  1. كتاب الصداق
  2. باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول

يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا أبو بَلْجٍ، حدثنا محمدُ بنُ حاطِبٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "فَصْلٌ بَينَ الحَلالِ والحَرامِ الصَّوتُ وضَربُ الدُّفِّ في النِّكاحِ" (¬١).

١٤٨١٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن عَن. فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال: "والدَّفُّ في النِّكاحِ". قال أبو عُبَيدٍ: قَد زَعَمَ بَعضُ النّاسِ أنَّ الدَّفَّ لُغَةٌ، والخَبَرُ (¬٢) بالفَتحِ، أمّا قَولُه: الصَّوتُ، فبَعضُ النّاسِ يَذهَبُ به إلَى السَّماعِ، وهَذا خَطأٌ؛ وإِنَّما مَعناه عِندَنا إعلانُ النِّكاحِ واضطِرابُ الصَّوتِ به والذِّكرُ في النّاسِ، وكَذَلِكَ (¬٣) قال عُمَرُ (¬٤).

يَعنِى ما:

١٤٨١١ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا يونُسُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً سِرًّا، فكانَ يَختَلِفُ إلَيها، فرآه جارٌ لَها فقَذَفَه بها، فاستَعدَى عَلَيه عُمَرَ بنَ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 98 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.