يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا جَريرٌ، عن لَيثٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّ امرأةً أتَتْه فقالَت: ما حَقُّ الزَّوجِ على امرأتِه؟ فقالَ: "لا تَمنَعُه نَفسَها وإِن كانَت على ظَهرِ قَتَبٍ، ولا تُعطِى مِن بَيتِه شَيئًا إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت ذَلِكَ كان له الأجرُ وعَلَيها الوِزرُ، ولا تَصومُ يَومًا تَطَوُّعًا إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت (¬١) أثِمَت ولَم تُؤجَرْ، ولا تَخرُجُ مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت لَعَنَتْها المَلائكَةُ، مَلائكَةُ الغَضَبِ ومَلائكَةُ الرَّحمَةِ حَتَّى تَتوبَ. أو: تُراجِعَ". قيلَ: وإِن كان ظالِمًا؟ قال: "وإِن كان ظالِمًا" (¬٢).
١٤٨٣٠ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ [محمدِ بنِ] (¬٣) رَزينٍ السُّلَمِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ أبى الأزهَرِ، حدثنا هُشَيمٌ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵁ قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَت: يا رسولَ اللهِ، ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تَمنَعَ نَفسَها مِنه ولَو على قَتَبٍ، فإِذا فعَلَت كان عَلَيها إثمٌ". قالَت: ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه". تَفَرَّدَ به لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ (¬٤)، فإِن كان حَفِظَهُما فوَجهُ الحديثِ الثّابِتِ قَبلَهُما في إباحَةِ الإنفاقِ مِن بَيتِه، أن تُنفِقَ مِمّا أعطاها الزَّوجُ في قُوتِها، وبِذَلِكَ أفتَى أبو هريرةَ (¬٥)، واللهُ أعلَمُ.