Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 110

  1. كتاب القسم والنشوز
  2. باب ما يستحب لها رعايته لحق زوجها وإن لم يلزمها شرعا

١٤٨٣١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأُمَوِىُّ وأبو عبدِ اللهِ علىُّ بنُ عبدِ اللهِ الحَكِيمِىُّ (¬١) ببَغدادَ قالا: حدثنا العباسُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الدُّورِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ الزَّهْرانِىُّ، حدثنا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ الطّائفِىُّ، حدثنا عَطاءٌ الخُراسانِىُّ، عن مالكِ بنِ يُخامِرَ (¬٢) السَّكْسَكِيِّ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ ﵁، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لاِمرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تأذَنَ في بَيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تُطيعَ فيه أحَدًا، ولا تُخَشِّنَ بصَدرِه (¬٣)، ولا تَعتَزِلَ فِراشَه، ولا تَصرِمَه (¬٤)، فإِن كان هو أظلَمَ مِنها فَلْتأتِه حَتَّى تُرضيَه، فإِن كان هو قَبِلَ مِنها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِلَ اللهُ عُذرَها وأَفلَجَ حُجَّتَها (¬٥)، ولا إثمَ عَلَيها، فإِن هو أبَى أن يَرضَى عَنها فقَد أبلَغَت عِندَ اللهِ عُذرَها" (¬٦).

بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه (¬٧) لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

١٤٨٣٢ - حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 110 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.