Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 228

  1. كتاب الخلع والطلاق
  2. باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة

رسولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ﵄ مَوضِعَ الطَّلاقِ، ولَو كان في عَدَدِ الطَّلاقِ مُباحٌ ومَحظورٌ عَلَّمَه إن شاءَ اللهُ إيّاه (¬١).

١٥٠٤١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، أخبرَنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ قالا: حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ مَولَى آلِ طَلحَةَ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ لِلنَّبِىِّ ﷺ فقالَ: "مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليُطَلِّقْها إذا طَهَرَت، أو وهِىَ حامِلٌ" (¬٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ (¬٣).

واحتَجَّ الشّافِعِىُّ أيضًا بما:

١٥٠٤٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا مالكٌ، حَدَّثَنِى ابنُ شِهابٍ أنَّ سَهلَ بنَ سَعدٍ السّاعِدِىَّ أخبَرَه أنَّ عوَيمِرًا العَجلانِىَّ. فذَكَرَ الحديثَ في اللِّعانِ. قال سَهلٌ: فلَمّا فرَغا مِن تَلاعُنِهِما قال عوَيمِرٌ: كَذَبتُ عَلَيها يا رسولَ اللهِ إن أمسَكتُها. فطَلَّقَها ثَلاثًا قَبلَ أن يأمُرَه رسولُ اللهِ ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 228 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.