Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 236

  1. كتاب الخلع والطلاق
  2. باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة

عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةَ تَطليقَةٍ قال: عَصَيتَ رَبَّكَ، وبانَت مِنكَ امرأتُكَ، لَم تَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ لَكَ مَخرَجًا. ثُمَّ قرأَ: (يا أيُّها النَّبِىُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (¬١).

١٥٠٥٢ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا ابنُ صاعِدٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ في رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ألفًا قال: أمّا ثَلاثٌ فتُحَرِّمُ عَلَيكَ امرأتَكَ، وبَقيَّتُهُنَّ عَلَيكَ وِزرٌ؛ اتَّخَذْتَ آياتِ الله هُزوًا (¬٢). ففِى هَذا دَلالَةٌ على أنَّه جَعَلَ الوِزرَ فيما فوقَ الثَّلاثِ، واللهُ أعلَمُ.

ورَواه الشّافِعِىُّ عن الزَّنجِىِّ عن ابنِ جُرَيحٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ ﵄ في مِائَةٍ قال: وسَبعٌ وتِسعونَ اتَّخَذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا. قال الشّافِعِىُّ: فعابَ عَلَيه ابنُ عباسٍ كُلَّ ما زادَ مِن عَدَدِ الطَّلاقِ الَّذِى لَم يَجْعَلْه اللهُ إلَيه، ولَم يَعِبْ عَلَيه ما جَعَلَ اللهُ إلَيه مِنَ الثَّلاثِ (¬٣).

١٥٠٥٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حَمشاذَ،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 236 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.