Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 237

  1. كتاب الخلع والطلاق
  2. باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة

أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَه قال: حدثنا الأشجَعِىُّ، عن سُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوَصِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: مَن أرادَ أن يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كما أمَرَ اللَّهُ فليُنظِرْها حَتَّى تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، [ثُمَّ ليُطَلِّقْها طاهِرًا في غَيرِ جِماعٍ، ويُشهِدُ رَجُلَينِ، ثُمَّ ليُنظِرْها حَتَّى تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ] (¬١)، فإِن شاءَ راجَعَ وإِن شاءَ طَلَّقَ (¬٢).

١٥٠٥٤ - ورَواه الأعمَشُ عن أبي إسحاقَ عن أبي الأحوَصِ عن عبدِ اللَّهِ قال: طَلاقُ السُّنَّةِ أن يُطَلِّقَها في كُلِّ طُهرٍ تَطليقَةً، فإِذا كان آخِرُ ذَلِكَ فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ بها. أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ والقاسِمُ ابنا إسماعيلَ المَحامِلِىِّ قالا: حدثنا أبو السّائبِ سَلمُ بنُ جُنادَةَ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، عن الأعمَشِ. فذَكَرَه (¬٣).

ونَحنُ هَكَذا نَستَحِبُّ أن يَفعَلَ، وقَد روّينا أيضًا عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه جَعَلَ العُدوانَ في الزّيادَةِ على الثَّلاثِ، واللَّهُ أعلَمُ. وهو فيما رَواه يوسُفُ القاضِى عن عمرِو بنِ مَرزوقٍ عن شُعبَةَ عن الأعمَشِ عن مَسروقٍ قال: سألَ رَجُلٌ لِعَبدِ (¬٤) اللَّهِ ﵁ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً. قال: بانَت بثَلاثٍ، وسائرُ ذَلِكَ عُدوانٌ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 237 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.