Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 303

  1. كتاب الخلع والطلاق
  2. باب من قال لأمته: أنت علي حرام. لا يريد عتاقا

١٥١٧٨ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا عَبيدَةُ، عن إبراهيمَ وجوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ، أنَّ حَفصةَ أُمَّ المُؤمِنينَ ﵂ زارَت أباها ذاتَ يَومٍ وكانَ يَومَها، فلَمّا جاءَ النَّبِىُّ ﷺ فلَم يَرَها في المَنزِلِ، فأَرسَلَ إلَى أمَتِه ماريَةَ القِبطيَّةِ، فأَصابَ مِنها في بَيتِ حَفصةَ، فجاءَت حَفصَةُ على تِلكَ الحالِ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، أتَفعَلُ هَذا في بَيتى وفِى يَومِى؟ قال: "فإِنَّها علىَّ حَرامٌ، لا تُخبِرِى بذَلِكَ أحَدًا". فانطَلَقَت حَفصةُ إلَى عائشةَ فأَخبَرَتها بذَلِكَ، فأَنزَلَ اللهُ ﷿ في كِتابِه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلَى قَولِه: ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحريم: ١ - ٤]. فأُمِرَ أن يُكَفِّرَ عن يَمينِه ويُراجِعَ أمَتَه (¬١). وَبِمَعناه ذَكَرَه الحَسَنُ البَصرِىُّ مُرسَلًا (¬٢).

١٥١٧٩ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا داودُ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ أنَّه قال: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ حَلَفَ لِحَفصَةَ ألَّا يَقرَبَ أمَتَه وقالَ: "هِىَ عليّ حَرامٌ". فنَزَلَتِ الكَفّارَةُ ليَمينِه، وأُمِرَ ألَّا يُحَرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ (¬٣). هَذا مُرسَلٌ. وقَد رُوِّيناه مَوصولًا في البابِ قَبلَه (¬٤).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 303 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.