Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 323

  1. كتاب الخلع والطلاق
  2. باب من قال: لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه

ورُوِّينا عن إبراهيمَ أنَّه قال: طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُه جائزٌ (¬١).

وعن الحَسَنِ البَصرِىِّ قال: السَّكرانُ يَجوزُ طَلاقُه وعِتقُه، ولا يَجوزُ شِراؤُه ولا بَيعُه (¬٢).

بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

١٥٢١٣ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَوحٍ المَدائنِىُّ، حدثنا شَبابَةُ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الزُّهرِىِّ قال: أُتِىَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ برَجُلٍ سَكرانَ فقالَ: إنِّى طَلَّقتُ امرأتِى وأَنا سَكرانُ. فكانَ رأىُ عُمَرَ معنا أن يَجلِدَه وأَن يُفَرِّقَ بَينَهُما، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ، أنَّ عثمانَ ﵁ قال: لَيسَ لِلمَجنونِ ولا لِلسَّكرانِ طَلاقٌ. فقالَ عُمَرُ: كَيفَ تأمُرونِى وهَذا يُحَدِّثُنِى عن عثمانَ ﵁؟ فجَلَدَه ورَدَّ إلَيه امرأتَه. قال الزُّهرِىُّ: فذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجاءِ بنِ حَيوَةَ فقالَ: قرأَ عَلَينا عبدُ المَلِكِ بنُ مَروانَ كِتابَ مُعاويَةَ بنِ أبى سُفيانَ فيه السُّنَنُ: أنَّ كُلَّ أحَدٍ طَلَّقَ امرأتَه جائزٌ إلَّا المَجنونَ (¬٣).

قال الشيخُ: ورُوِّينا عن طاوُسٍ أنَّه قال: كَيفَ يَجوزُ طَلاقُه ولا تُقبَلُ له

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 323 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.