Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 359

  1. كتاب الرجعة
  2. باب ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ومن قال: هما جميعا بالنساء

أخبَرَه أنَّه استَفتَى ابنَ عباسٍ ﵁ في مَملوكٍ كانَت تَحتَه مَملُوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ فبانَت مِنه، ثُمَّ إنَّهُما أُعتِقا بَعدَ ذَلِكَ، هَل يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أن يَخطُبَها؟ قال ابنُ عباسٍ: نَعَم، إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بذَلِكَ (¬١).

وكَذَلِكَ قالَه هِشامٌ عن يَحيَى عن عمرِو بنِ مُعَتِّبٍ (¬٢). وقالَ بَعضُ الرُّواةِ: عليُّ بنُ المُبارَكِ عن يَحيَى عن عمرِو بنِ مُعَتِّبٍ (¬٣). وكَذَلِكَ قالَه مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ عن يَحيَى عن عُمَرَ (¬٤).

وذَكَرَ أبو داودَ عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ أنَّ ابنَ المُبارَكِ قال لِمَعمَرٍ: مَن أبو الحَسَنِ هَذا؟ لَقَد تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظيمَةً (¬٥). يُريدُ به إنكارَ ما جاءَ به مِن هَذا الحَديثِ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 359 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.