Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 360

  1. كتاب الرجعة
  2. باب ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ومن قال: هما جميعا بالنساء

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ البَراءِ قال: قال [أحمدُ بنُ البراءِ قال: قال] (¬١) عليُّ بنُ المَدينيِّ وسُئلَ عن عمرِو بنِ مُعَتِّبٍ الَّذِى رَوَى عنه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن أبى الحَسَنِ حَديثَ ابنِ عباسٍ: قَضَى رسولُ اللهِ ﷺ في مَملوكٍ كانَت تَحتَه أمَةٌ، فقال: مَجهولٌ، لَمْ يَرو عنه غيرُ يحيَى (¬٢).

قال الشيخُ: وعامَّةُ الفُقهاءِ على خِلافِ ما رَواه، ولَو كان ثابِتًا قُلنا به، إلَّا أنا لا نُثبِتُ حَديثا يَرويه مَن تُجهَلُ عَدالَتُه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

ورُوىَ عن ابنِ مَسعودٍ وجابِرٍ مِن قَولِهِما بخِلافِ ذَلِكَ:

١٥٢٧٧ - أنبأنِي أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ الصَّمَدِ، عن عَطاءِ بنِ السَّائبِ، عن إبراهيمَ، عن ابنِ مَسعودٍ في عبدٍ مَملوكٍ طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَتَينِ ثُمَّ أُعتِقَت قال: لا يَتَزَوَّجُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه (¬٣).

١٥٢٧٨ - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: إذا أُعتِقَت في عِدَّتِها فإِنَّه يَتَزَوَّجُها و [تكونُ عِندَه] (¬٤) على واحِدَةٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 360 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.