تتَوَضّأُ وتُصلِّى ولا تَغتَسِلُ (¬١). وهَذا يُخالِفُ رِوايَةَ مَن رَوَى عنه عن عائشةَ في الغُسلِ، واللهُ أعلَمُ.
بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ
١٥٥٢٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍ وقالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن لَيثِ بنِ أبى سُلَيمٍ، عن أبى عَمْرٍو (¬٢) العَبدِىِّ، عن علىٍّ ﵁ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وفِى بَطنِها ولَدانِ فتَضَعُ واحِدًا ويَبقَى الآخَرُ قال: هو أحَقُّ برَجعَتِها ما لَم تَضَعِ الآخَرَ (¬٣).
١٥٥٢٥ - قال: وحَدَّثَنا أحمدُ، حدَّثَنا حَفصٌ، عن ابنِ جُرَيجِ، عن مَيسَرَةَ، عن ابنِ عباسٍ. مثلَه (¬٤).
١٥٥٢٦ - قال: وحَدَّثَنا أحمدُ، حدثنا حَفصٌ، عن الشَّعبِىِّ. مِثلَه (¬٥).
١٥٥٢٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا أحمدُ، حدثنا حَفصٌ، عن ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ. مِثلَه (¬٦).