Kitab: at-Turki)
Bab dan daftar isi:
كتاب العدد
- باب سبب نزول الآية في العدة
- جماع أبواب عدة المدخول بها
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
- باب من قال: الأقراء الحيض
- باب: لا تعتد بالحيضة التى وقع فيها الطلاق
- باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
- باب عدة من تباعد حيضها
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: ٢٢٨]
- باب عدة التى يئست من المحيض والتى لم تحض
- باب السن التى يجوز أن تحيض فيها المرأة
- باب عدة الحامل المطلقة
- باب المرأة تضع سقطا
- باب الحيض على الحمل
- باب: الحامل باثنين لا تنقضى عدتها بوضع الأول حتى تضع الثانى
- باب: لا عدة على التى لم يدخل بها زوجها
- باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
- باب عدة الأمة
- باب عدة الوفاة
- باب عدة الحامل من الوفاة
- باب من قال: لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل
- باب مقام المطلقة في بيتها
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ وأن لها الخروج في الموضع الذى استثنى الله تعالى من أن تأتى بفاحشة مبينة، وفى العذر
- باب سكنى المتوفى عنها زوجها
- باب من قال: لا سكنى للمتوفى عنها زوجها
- باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها
- باب الإحداد
- باب كيف الإحداد
- باب المعتدة تضطر إلى الكحل
- باب اجتماع العدتين
- باب الاختلاف فى مهرها وتحريم نكاحها على الثانى
- باب ما جاء في أقل الحمل
- باب ما جاء في أكثر الحمل
- باب الرجل يتزوج بامرأة فتأتى بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح، ولأقل من أربع سنين من يوم فارقها الأول
- باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها
- باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته
- باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل
- باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق، ومن أنكره
- باب استبراء أم الولد
- باب استبراء من ملك الأمة
- باب ما جاء في عدة المختلعة
- باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه