اليَومَ، أفَتَنتَقِلُ؟ قال (¬١): فقالَ عثمانُ: تَنتَقِلُ ولَيسَ عَلَيها عِدَّةٌ، إنَّها لا تَنكِحُ حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً واحِدَةً. قالَ عبدُ اللَّهِ: عثمانُ أكبَرُنا وأَعلَمُنا (¬٢).
فهَذِه الرِّوايَةُ تُصرِّحُ بأَنَّ عثمانَ هو الَّذِى أمَرَها بذَلِكَ، وظاهِرُ الكِتابِ في عِدَّةِ المُطَلَّقاتِ يَتَناوَلُ المُختَلِعَةَ وغَيرَها، فهو أولَي، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ
١٥٦٩٩ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ ابنُ سعيدِ بنِ صخرٍ الدّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ (¬٣) بنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قال: سَمِعتُ قَتادَةَ يُحَدِّثُ عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ عائشةَ ﵂ اشتَرَت بَريرَةَ فأَعتَقَتها واشتَرَطَتِ الوَلاءَ، فقَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ الوَلاءَ لمن أعتَقَ، وخَيَّرَها فاختارَت نَفسَها، ففَرَّقَ بَينَهُما وجَعَلَ عَلَيها عِدَّةَ الحُرَّةِ (¬٤). قال أبو بكرٍ: جَوَّدَ حَبَّانُ (٣) في قَولِه: عِدَّةَ الحُرَّةِ. لأنَّ عَفَّانَ بنَ مُسلِمٍ وعَمرَو بنَ عاصِمٍ رَوَياه فقالا: وأَمَرَها أن تَعتَدَّ. ولَم