Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 586

  1. كتاب العدد
  2. باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها

وأَلحَقَ الوَلَدَ بالأَوَّلِ (¬١).

بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

١٥٦٥٢ - أخبرَنا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَي، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه قال: كان الرَّجُلُ يُطلِّقُ امرأتَه ثُمَّ يُراجِعُها، لَيسَ لِذَلِكَ مُنتَهًى يُنتَهَى إلَيه، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ لامرأتِه: واللهِ لا أُويكِ (¬٢) إلَيَّ أبَدًا، ولا تَحِلِّينَ لِغَيرِى. قال: فقالَت: كَيفَ ذاكَ؟ قال: أُطَلِّقُكِ، فإِذا دَنا أجَلُكِ راجَعتُكِ. قال: فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ ﷺ تَشكو، فأَنزَلَ اللهُ ﷿: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. فاستَقبَلَه النّاسُ جَديدًا؛ مَن كان طَلَّقَ ومَن لَم يَكُنْ طَلَّقَ (¬٣).

ورُوِّينَا هَذا فيما مَضى مَوصولًا (¬٤)، وفيه كالدَّلالَةِ على أنَّها كانَت تَعتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الآخرِ عِدَّةً مُستَقبَلَةً، وهَذا قَولُ أبى الشَّعثاءِ وطاوُسٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ وغَيرِهِم.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 586 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.