أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ (¬١) المِصرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، حدثنا سعيدُ ابنُ الحَكَمِ ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعمرِ بنِ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى ابنُ شُبرُمَةَ الكوفِىُّ، عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ، عن عَلقَمَةَ بنِ قَيسٍ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ قال: مَن شاءَ لاعَنتُه. قال: ما نَزَلَت ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. إلَّا بَعدَ آيَةِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها، إذا وضَعَتِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها فقَد حَلَّت. يُريدُ بآيَةِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (¬٢).
١٥٥٦٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن أبنِ عُمَرَ ﵁ سُئلَ عن المَرأَةِ يُتَوَفَّى عَنها زَوجُها وهِىَ حامِلٌ، فقالَ ابنُ عُمَرَ ﵁: إذا وضَعَت حَملَها فقَد حَلَّت. فأَخبَرَه رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: لَو ولَدَت وزَوجُها على السَّريرِ لَم يُدفَنْ لَحَلَّت (¬٣).