Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 557

  1. كتاب العدد
  2. باب من قال: لا سكنى للمتوفى عنها زوجها

وجَلَّ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ﴾. والعِدَّةُ (¬١) كما هِىَ واجِبَةٌ عَلَيها. زَعَمَ ذَلِكَ مُجاهِدٌ (¬٢).

١٥٥٩٤ - وقالَ عَطاءٌ: عن ابنِ عباسٍ: ثُمَّ نَسَخَت هذه الآيَةُ عِدَّتَها في أهلِه، تَعتَدُّ حَيثُ شاءَت وهو قَولُ اللَّهِ ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. فقال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت في أهلِه و (¬٣) سَكَنَت في وصيَّتِها، وإِن شاءَت خَرَجَت؛ لِقَولِ اللَّهِ ﷿: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾. قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكنَى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت ولا سُكنَى لَها (¬٤). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ عن رَوحٍ عن شِبلٍ، وعن محمدِ بنِ يوسُفَ عن وَرْقاءَ (¬٥).

١٥٥٩٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ حِكايَةً عن محمدِ بنِ عُبَيدٍ، عن إسماعيلَ، عن الشَّعبِىَّ، أنَّ عَليًّا ﵁ كان يَرْحَلُ المُتَوَفَّى عَنها لا يَنتَظِرُ بها (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 557 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.