عَليًّا ﵁ فرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها الصَّداقَ بما استَحَلَّ مِن فرجِها وقالَ: إذا انقَضَت عِدَّتُها فإِن شاءَت تزوجَتْه فعَلَت (¬١).
وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن الشَّعبِىِّ (¬٢).
قال الشّافِعِيُّ: وبِقَولِ عليٍّ ﵁ نَقولُ (¬٣).
قال الشيخُ: وعُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ رَجَعَ عن قَولِه الأوَّلِ، وجَعَلَ لَها مَهرَها، وجَعَلَهُما يَجتَمِعانِ:
١٥٦٣٧ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِي، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا أسباطُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا أشعَثُ، عن الشَّعبِيِّ قال: أُتِىَ عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ بامرأةٍ تَزَوَّجَت في عِدَّتِها، فأَخَذَ مَهرَها فجَعَلَه في بَيتِ المالِ، وفَرَّقَ بَينَهُما وقالَ: لا يَجتَمِعانِ. وعاقَبَهُما، قالَ: فقالَ عليٌّ ﵁: لَيسَ هَكَذا، ولَكِن هذه الجَهالَةُ مِنَ النَّاسِ، ولَكِن يُفَرَّقُ بَينَهُما ثُمَّ تَستَكمِلُ بَقيَّةَ العِدَّةِ مِنَ الأوَّلِ، ثُمَّ تَستَقبِلُ عِدَّةً أُخرَى. وجَعَلَ لَها عليٌّ ﵁ المَهرَ بما استَحَلَّ مِن فرجِها، قال: فحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ وأَثنَى عَلَيه، ثُمَّ قال: يا أيُّها الناسُ، رُدُّوا الجَهالاتِ إلَى السُّنَّةِ (¬٤).
١٥٦٣٨ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ