Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 16, halaman 49

  1. كتاب النفقات
  2. باب وجوب النفقة للزوجة

كتابُ النفقاتِ

بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

قال اللَّهُ ﵎: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء: ٣]. قال الشّافِعِيُّ: لا يَكثُرَ مَن تَعولوا إذا اقتَصرَ المَرءُ على واحِدَةٍ، وإِن أباحَ له أكثَرَ مِنها (¬١).

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الفَضلِ ابنُ أبى نَصرٍ قال: سَمِعتُ مَنصورَ بنَ إبراهيمَ الثَّقَفِيَّ يقولُ: سَمِعتُ أبا عُمَرَ محمدَ بنَ عبدِ الواحِدِ غُلامَ ثَعلَبٍ يقولُ: سَمِعتُ ثَعلَبًا يقولُ في قَولِ الشّافِعِيِّ: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾. أى: لا يَكثُرَ عيالُكُم. قال: أحسَنَ، هو لُغَة (¬٢).

١٥٧٨٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: حَدَّثَنَا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو طالِبٍ أحمدُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ موسَى الصَّدَفِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ حَدَّثَنِي أبي، عن أبيه، عن سعيدِ بنِ أبى هِلالٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ في قَولِه ﷿: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾. قال: ذَلِكَ أدنَى ألَّا يَكثُرَ مَن تَعولونَه (¬٣).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 16، ص 49 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.