حَدَّثَنِى المُنكَدِرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن جابِرٍ، أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ. فذَكَرَه (¬١).
قال الشيخُ ﵀: مَن زَعَمَ أنَّ مالَ الوَلَدِ لأبيه احتَجَّ بظاهِرِ هَذا الحديثِ، ومَن زَعَمَ أنَّ له مِن مالِه ما يَكفيه إذا احتاجَ إلَيه، فإِذا استَغنَى عنه لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه شَئٌ، احتَجَّ بالأخبارِ التى ورَدَت في تَحريمِ مالِ الغَيرِ، وأنَّه لَو ماتَ ولَه ابنٌ لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه إلا السُّدُسُ، ولَو كان أبوه يَملِكُ مالَ ابنِه لَحازَه كُلَّه.
١٥٨٤٩ - ويُروَى عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه قال: "كُلُّ أحَدٍ أحَقُّ بمالِه مِن والِدِه ووَلَدِه والنّاسِ أجمَعينَ". أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ يَحيَى، عن حِبَّانَ (¬٢) بنِ أبى جَبَلَةَ، عن النَّبِىِّ ﷺ بذَلِكَ (¬٣).
١٥٨٥٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ قالوا: حدثنا أبو