لا يَقتُلِ اثنَينِ بواحِدٍ (¬١).
قال الشّافِعِيُّ: وقيلَ في قَولِه: لا يُسرِف في القَتلِ. قال: لا يَقتُلْ غَيرَ قاتِلِه (¬٢). وهَذا يُشبِهُ ما قيلَ، واللَّهُ أعلَمُ.
١٥٩٨٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هارونُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن طَلقِ بنِ حَبيبٍ: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] قال: لا يَقتُلْ غَيرَ قاتِلِه، ولا يُمَثلْ بهِ (¬٣).
١٥٩٨٧ - أخبرَنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نصرٍ، حدثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِي يَزيدُ بنُ عياضٍ وهِشامُ بنُ سَعدٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، أن النّاسَ في الجاهِليَّةِ إذا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ القَومِ رَجُلًا لَم يَرضَوا حَتَّى يَقتُلوا به رَجُلًا شَريفًا، إذا كان قاتِلُهُم غَيرَ شَريفٍ لَم يَقتُلوا قاتِلَهُم وقَتَلوا غَيرَه، فوُعِظوا في ذَلِكَ بقَولِ اللَّهِ ﵎: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾. وقالَ زَيدُ بنُ أسَلمَ: